عبدا . . . إلى آخره ) . < فهرس الموضوعات > الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا < / فهرس الموضوعات > لا يخفى أن البحث في هذا العنوان يقع من جهات : الأولى : في جواز تصرفاته الراجعة إلى ما في يده المترتبة عليه الآثار حين عبوديته . الثانية : في نفوذ معاملاته المترتبة عليها الآثار بعد حريته . الثالثة : في معاملاته الراجعة إلى الغير ، كوكالته عنه . ثم إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لإرث ونحوه . < فهرس الموضوعات > بيان جهات البحث < / فهرس الموضوعات > كما أن محل البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر ، فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله . وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [1] . فنقول : إن الأصل في القيد وإن كان الاحترازية إلا أن قوله عز من قائل : ( لا يقدر على شئ ) قيد توضيحي ، كقوله : ( مملوكا ) فإن العبد كما لا ينقسم إلى مملوك وغير مملوك فكذلك لا ينقسم إلى القادر والعاجز ، فإن للمملوكية مساوية للعجز ومنافية للاستقلال في التصرف ، كما أن العبودية مساوية للملوكية ومنافية للحرية . ثم إن المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عما يناسب المقدور ، فإن كان الشئ من متعلقات الأحكام التكليفية فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه . وإن كان من متعلقات الأحكام الوضعية فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه ومضيه عنه . والمراد من الشئ بقرينة رواية زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام