responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 422


عبدا . . . إلى آخره ) .
< فهرس الموضوعات > الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا < / فهرس الموضوعات > لا يخفى أن البحث في هذا العنوان يقع من جهات :
الأولى : في جواز تصرفاته الراجعة إلى ما في يده المترتبة عليه الآثار حين عبوديته .
الثانية : في نفوذ معاملاته المترتبة عليها الآثار بعد حريته .
الثالثة : في معاملاته الراجعة إلى الغير ، كوكالته عنه .
ثم إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لإرث ونحوه .
< فهرس الموضوعات > بيان جهات البحث < / فهرس الموضوعات > كما أن محل البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر ، فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله . وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [1] .
فنقول : إن الأصل في القيد وإن كان الاحترازية إلا أن قوله عز من قائل : ( لا يقدر على شئ ) قيد توضيحي ، كقوله : ( مملوكا ) فإن العبد كما لا ينقسم إلى مملوك وغير مملوك فكذلك لا ينقسم إلى القادر والعاجز ، فإن للمملوكية مساوية للعجز ومنافية للاستقلال في التصرف ، كما أن العبودية مساوية للملوكية ومنافية للحرية .
ثم إن المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عما يناسب المقدور ، فإن كان الشئ من متعلقات الأحكام التكليفية فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه .
وإن كان من متعلقات الأحكام الوضعية فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه ومضيه عنه .
والمراد من الشئ بقرينة رواية زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام



[1] النحل 75 .

422

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست