responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 399


على كل واحد عدم علمه بصدور الفعل أو المعاملة من الآخر . وأما لو علم بأن الآخر يفعله إما لعدم اطلاعه على حال صاحبه ، أو لكونه مريدا له بلا إكراه فلو بادر هذا فلا يكون مكرها ، لأنه لا يكون قصده - حينئذ - دفع ضرر المكره الحامل على الفعل ، بل لو احتمل صدوره عن الآخر ومع ذلك بادر إلى الفعل تقربا إليه - مثلا - لم يكن مكرها ، لأن داعيه على الفعل في هذه الصورة ليس إكراه المكره ، بل التقرب إليه ، فإن الفعل الإكراهي ما كان تمام العلة لصدور الفعل هو إكراه المكره ، وأما لو انضم إليه التقرب إليه فلا يكون إكراهيا . فلو أمر الجائر بأخذ مظلوم على جميع أهل البلد وعلم بعض بأنه يأخذه غيره ، فلو بادر إلى أخذه فالأخذ هنا لا يكون عن كره ، فعلى هذا كلام المصنف لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، سيما إذا أتى بالفعل كل واحد منهما على التعاقب ، بل في هذه الصورة لو أتى به كل واحد منهما دفعة فليس الفعل من كل منهما إكراهيا . وعلى هذا لو أكره أحد الشخصين على أحد الفعلين فمع احتمال كل منهما إقدام الآخر فصدور أحد الفعلين عن أحدهما وصدور الفعلين عن الشخصين لا يدخل في عنوان الاكراه .
ولكنه لا يخفى عليك الفرق بين المحرمات والمعاملات .
وتوضيح ذلك : أن في المحرمات كما لو أكره أحد أهل البلد على أخذ مظلوم ، أو أكره أحد الشخصين على شرب الخمر فمع علم أحدهما بإقدام الآخر أو احتماله لا يجوز له الأقدام عليه . نعم ، لو علم بعدم إقدام أحد فيجب عليه الأقدام لدفع الضرر عن نفسه أو أخيه .
وأما مسألة الأب والجد فمع علم أحدهما بإقدام الآخر لو أقدم على بيع مال اليتيم فلا يكون البيع اختياريا فضلا عن الشك . ووجه الفرق أن في باب المعاملات يرجع أمر مال اليتيم إلى كل من الأب والجد ، وهكذا يرجع أمر مال الموكل إلى كل من الوكيلين ، أو إلى كل من الوكيل والموكل ، فإقدام كل واحد لا يخرج المعاملة عن عنوان الاكراه ، فعلم الأب - مثلا - بأن الجد يقدم على البيع لدفع الاكراه لا يخرج المعاملة عن الاكراه إذا سبق الأب إلى البيع لدفع ضرر

399

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست