responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 385


الإمضاء الشرعي به ، لكونها عن غير رضا ، لا القسم الأول ، فإنه وإن انتهى إلى عدم الرضا إلا أنه لا يصدق عليه أنه غير راض ، لأنه وإن أوجد المعاملة لدفع الضرر إلا أنه مستقل في فعله .
ثم بعد اعتبار الاكراه على نفس المعاملة وكون وقوعها ناشئا عن حمل الغير على ما يكرهه لا مجرد استرضاء خاطره من دون طلب منه يعتبر توعيد الطالب على الترك ، ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك ، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا ، أو الضرر من شخص آخر غير الأمر .
كما أنه مع عدم احتماله الترتب ليس داخلا في عنوان الاكراه ، لأن الشخص في هذه الصور إما مستقل في التصرف ، وإما أن صدوره منه ليس لعنوان الاكراه بل للاضطرار ونحوه ، وعلى هذا فمثل أمر الوالدين أو أمر من لا يمكن مخالفته حياء لا يدخل في عنوان الاكراه إلا إذا خرج صدور الفعل من الفاعل عن داعي حصول اسم المصدر ، وعلى هذا يحمل ما دل على رفع أثر الطلاق الصادر مداراة بأهله ، أو على عدم قصد المضمون .
كما أن رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يمين في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله ، وما الفرق بين الجبر والإكراه ؟ قال :
الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس ذلك بشئ ) [1] الدالة على دخول إكراه الزوجة والأبوين في عنوان الاكراه ، لا بد أن تحمل على خصوص الاكراه في اليمين ، لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة ، وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام غير مستقيم ، لأن البيع ليس مرجوحا ، فإذا لم يخف البائع من تركه وصدر منه فهو مستقل في التصرف .



[1] الكافي : ج 7 ص 442 ح 16 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 143 ب 16 من أبواب الايمان ح 1 .

385

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست