أو عن السلطنة ، والقول بأنه بدل عن كون العين تحت الاستيلاء ، لأن الخصوصية الشخصية تسقط على جميع التقادير لا وجه له . ومجرد إرادة الضامن تفريغ ذمته عن تبعات العين من ضمان المنافع وارتفاع القيمة السوقية ونحو ذلك من نقص الأوصاف لا يقتضي أن يكون حق الدفع له . < فهرس الموضوعات > الخامسة : في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا < / فهرس الموضوعات > الخامسة : أنه لا إشكال في أن الضامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين المتعذرة ، ولو تلفت يضمن ارتفاع القيمة السوقية ، بناء على القول بأعلى القيم ، فإن العين في عهدته بجميع تبعاتها ، ولا فرق بين ضمان المنافع وارتفاع القيمة . وما استظهره المصنف [1] من كلام بعض من تعرض لضمان المغصوب من عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع ، حيث عطف التعذر المتعذر على التلف . ففيه : أن العطف لا يقتضي الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه من جميع الجهات ، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي عدمه بعد التعذر وقبل الدفع . وعلى أي حال ، فالحق هو ما اختاره قدس سره من اتحاد حكمهما لو تلفت العين ، وإنما الفرق بينهما من جهة أخرى ، وهي أن ضمان ارتفاع القيمة مشروط بالتلف ، لأنه لو رد العين فلا يجب غيرها ، وأما المنافع فيضمنها مطلقا . وبالجملة : لا إشكال في أنه يضمن المنافع وارتفاع القيمة ، إنما الإشكال في أنه يضمن كذلك بعد الدفع أيضا ، أو يخرج عن عهدة جميع ذلك بالدفع ، والأقوى خروجه عن جميع التبعات بعد ما قوينا أن وجوب البدل إنما هو من باب تدارك المالية ، أو كون العين تحت اليد ، لأنه سقط خصوصية العين بالتعذر وأدى المالية فلم يبق في ذمته شئ يستتبع المنافع ، فيكون هذا نظير ما إذا أدى القيمة في المثلي المتعذر مثله . نعم ، لو كان وجوبه من باب تدارك السلطنة فيبقى جميع التبعات على عهدته . < فهرس الموضوعات > السادسة : في رد العين بعد ارتفاع العذر < / فهرس الموضوعات > السادسة : إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا ،