responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 333


ثم إن مقتضى ذلك أنه لو خرج العين عن قابلية التملك كما إذا صار الخل خمرا كان المالك أولى من الضامن به ، ويبقى حق الاختصاص له .
ولا يقال : لم يكن له حق الاختصاص في عرض الملك ، لأن لكل منهما موردا مستقلا ، ولا يجتمعان في مورد واحد حتى يبقى أحدهما بعد زوال الآخر ، فإذا زالت الملكية فإما يلحق بالمباحات الأصلية فهو لكل من سبق إليه ، وإما للغاصب لكونه في يده . وعلى أي تقدير ، فثبوت الأولوية للمالك مشكوكة ، لأنها جديدة تتوقف على سبب ، والأصل عدمه .
لأنا نقول : ليس الحق أمرا مغايرا للملك ، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوي ، لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه ، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك ، فهي كالهيولي لا تزول بزوال الصور النوعية ، فإذا صار الخشب رمادا لا يزول عنه إضافة المالك ، بل قد لا تزول الصورة كالماء الخارج عن المفازة ، والجهد الباقي من الصيف إلى الشتاء ، ولا يصح قياس الملك والحق على الوجوب والاستحباب ، لأنهما متغايران بالملاك ، ولكل منهما مصلحة مستقلة ، فإذا نسخ الوجوب لانتهاء مصلحته فلا تبقى مرتبة ضعيفة من الطلب حتى يبقى الاستحباب ، فإنه يحتاج إلى ملاك مستقل ، والجامع الطلبي لا يكفي للحكم بالاستحباب ، ولذا عدا حكمين متضادين .
نعم ، لو أحرزنا ملاك الاستحباب في ضمن ملاك الوجوب لقلنا ببقائه بعد فسخ الوجوب .
ثم إن هنا قولا بالتفصيل بين من كان يده يدا تبعية كيد الوكيل ، والودعي ، والمرتهن ، وكل يد أمانية فحق الاختصاص للمالك ، ومن كان يده يدا استقلالية كالغاصب والآخذ بالعقد الفاسد فهو له ، ولكن الأقوى ما عرفت : من بقاء حق الاختصاص للمالك مطلقا ، لكونه من مراتب الملك ، بل لو قيل : بأنه من أحكام السلطنة وآثارها فهو له أيضا ، لأنه إذا كان من آثار السلطنة على الشئ ثبوت

333

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست