الحاكم الشرعي ، أو إلى عدول المؤمنين ، أو إلى فساقهم ، ومع تعذر المراتب الطولية السابقة يعزله عن ماله ويحفظه لمالكه ، ولو تلف فحكمه حكم ضمان الدين والخمس والزكاة [1] ، بل الضمان في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لا إشكال فيه فإنه ليس داخلا في الأمانات الشرعية أو المالكية ، فتأمل . ثم لا يخفى أنه بناء على دخل الأزمنة والأمكنة في مالية الأموال لا وجه لما أفاده المصنف في مسألة خروج المثل عن القيمة : كالماء على الشاطئ والجمد في الشتاء من احتمال ضمان آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية ، لأنه يجب عليه رد جميع هذه الخصوصية فيلاحظ قيمة الماء في المفازة ، وقيمة الجمد في الصيف . قوله قدس سره : ( السابع : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي [2] الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة . . . إلى آخره ) . قد تقدم أن المرتكز في الأذهان : لزوم رد المثل في المثلي التالف والقيمة في القيمي وتقدم [3] ميزان المثلية والقيمية ، فإذا كان أداء القيمة في القيميات ارتكازيا فلو لم يقم دليل على خلافه فلا بد من الالتزام به وحمل الأدلة العامة عليه . هذا ، مع أن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب القيمة في العبد [4] والغنم [5] ونحو ذلك تشهد للمدعي ، ولم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي [6] والشيخ والمحقق في
[1] لا يخفى أنه يختلف حكم العزل في هذه الموارد الثلاثة : ففي باب الزكاة ظاهر الفقهاء أنه لو عزل مقدار النصاب وتلف من دون تفريط فلا يضمن ، وفي الخمس استشكل بعضهم في تعينه في المعزول ، وفي الدين لا يؤثر العزل في تعين ما في ذمته ، فإنه كلي ، ولا يتعين إلا بقبض الدائن ومن في حكمه . ( منه عفي عنه ) . [2] الحاكي هو السيد في المناهل : ص 298 س 30 . [3] تقدم في الصفحة : 284 . [4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 789 وما بعده . [5] قرب الإسناد : ص 116 . [6] حكاه في غاية المراد ( مخطوط ) : الورقة 71 .