يمكنه رد العين المقترضة ولا مثلها ، كما لو اقترض بطيخا ونحوه مما يفسد في هذه المدة ولا يوجد مثله فأصل صحة القرض مشكل حتى يقال بالانقلاب أو عدمه . < فهرس الموضوعات > في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي < / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يفرق بين التعذر المؤقت والتعذر الدائمي أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لأن غاية ما يوجه به الفرق أن في التعذر المؤقت لبقاء المثل في ذمة الضامن أثر عقلائي ، فللمالك الصبر إلى زمان وجود المثل . وأما التعذر الدائمي كالدراهم الساقطة رأسا ، فمضافا إلى أنه لا يترتب أثر بقائه في الذمة لا يمكن أن يتعلق به الضمان شرعا ، لأن ما لا يمكن أداؤه كيف يبقى في الذمة ؟ فلا بد من القول بسقوط المثل عن الذمة : كسقوط خصوصية العين عنها بعد تلفها ، ولكنه فاسد . أما عدم ترتب الأثر على بقاء المثل في الذمة ففيه : أن له أثرا ، وهو : عدم إمكان إلزام الضامن المالك بأخذ القيمة وثبوت التخيير للمالك بين المطالبة والصبر ، وفي هذا الأثر كفاية ، لأنه قد يتفق أن دفع الضامن القيمة موجب لتضرر المالك ، وكون المال في ذمة الضامن أنفع له . وأما مسألة أن ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يكون في الذمة ففيه : أنه وإن لم يمكن تعلق التكليف بالرد إليه لخروجه عن القدرة إلا أن الوضع لا يتوقف على القدرة ، فالأقوى في جميع الصور الأربع من التعذر البدوي والطارئ والمؤقت والدائمي عدم الانقلاب ، ولا يقاس المثل المتعذر على العين الشخصية إذا تلفت ، فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأسا ، فإن الذمة ظرف للكليات لا الأعيان ، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية ، وهذا بخلاف تعذر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة . < فهرس الموضوعات > ذكر المناط في معرفة القيمة < / فهرس الموضوعات > الثالث : بعد ما ثبت أن للمالك التجاوز عن الخصوصية ومطالبة القيمة فيتفرع عليه أن المناط في معرفة القيمة مع عدم وجود المثل هل بفرض وجوده في غاية العزة ، أو بفرض وجوده كثيرا مبذولا ، أو المتوسط بينهما ؟ وجوه ، والحق هو الأول ، ولكن لا في مورد صار عزة وجوده موجبا لأن يعد مثله عادم النظير ، بل