لا يخفى أن اعتبار العربية في العقود مما يقطع بعدمه ، وإلا كان على كل مكلف تعلم صيغ العقود : كوجوب تعلم الصلاة ، لأن ابتلاء الناس بالمعاملات كابتلائهم بالعبادات ، ولا يمكن توكيل العارف بلغة العرب غالبا ، فيلزم سد باب المعاش ، فكل ما صدق عليه عنوان العقد والعهد يصح إنشاؤه به ، سواء كان عربيا أم لم يكن ، فضلا عن العربي الملحون في الأعراب الغير المغير للمعنى ، وفضلا عن العربي المتعارف في زماننا . نعم ، إذا كان التحريف في الحروف كجوزت بدل زوجت مفيدا لمعنيين كان في حكم المشترك اللفظي . وعلى أي حال ، منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى إليه . ثم إن العربية بناء على اعتبارها إنما تعتبر في نفس عنوان المعاملة وما هو ركن فيها : كالعوضين في البيع ، والزوجين في النكاح ، وأما في غيرهما فلا وجه لاعتبارها ، بل دلت رواية العلاء على عدم اعتبارها في نفس العوضين وصحة العقد بغيرها . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع بيعا يقول : أبيعك بده دوازده ، فقال : ( لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع جعل البيع جملة واحدة ) [1] . إلا أن يقال : إن هذه الرواية وردت في المقاولة قبل البيع . وعلى أي حال فالتركيب بين اللغات أيضا لا يضر بالعقد بعد صدق العنوان عليه كما هو المتعارف الآن بين الترك والكرد المختلطين مع العرب ، لأن المدار على إنشاء عنوان العقود بما هو آلة له عرفا . قوله قدس سره : ( المشهور - كما عن غير [2] واحد - اشتراط الماضوية . . . إلى آخره ) .
[1] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 235 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 386 ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 . [2] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب المتاجر ج 8 ص 145 والكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 49 والعاملي في المفتاح كتاب المتاجر ج 4 ص 162 .