الرجوع في الهبة للمبيح بأن يبطل الهبة ، ويجعل العين الموهوبة مباحا للواهب كما كان كذلك قبل الهبة جمع بين طرفي النقيض . وإن كان حق الرجوع بعد بطلان المعاطاة ، فهذا خلف ، لأن المفروض عدم وقوع ما يوجب الفسخ قبل صدور الهبة . وإن كان جواز الرجوع إلى الهبة عبارة عن فسخ المعاطاة ففيه : مع كونه خلاف فرض المصنف أن ثبوت حق الفسخ للمبيح أول الكلام ، لاحتمال سقوط الجواز بهبة المباح له . وحاصل الكلام : صحة هبة الواهب عن قبل نفسه وجواز رجوع المالك إلى العين الموهوبة جمع بين طرفي النقيض ، ووقوع الهبة في ملك المالك الأصلي مع بقاء العوض على ملكه جمع بين طرفي النقيض أيضا . ثم إن المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته [1] على المتن التزم بجواز الرجوع للمبيح إلى العين الموهوبة ، ولكنه اختار : أن الرجوع في الهبة ليس فسخا للهبة حتى يرجع الأمر إلى ما كان سابقا ، أي كأن لم يكن هناك هبة حتى تكون المعاطاة على ما كانت محلا للتراد ، بل تملك جديد ، فإذا كان تملكا جديدا لا فسخا للهبة ترتب عليه أمران : أحدهما : عدم إمكان رد المعاطاة ، لأنه سقط بالهبة . وثانيهما : أنه لا يجب على المبيح رد العوض الذي كان عنده ، فالعينان وإن اجتمعتا عنده إلا أن إحداهما بالمعاطاة ابتداء أو بعد التصرف في إحداهما بالهبة ، وأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة لا المعاطاة . فهو قدس سره جمع بين جواز رجوعه في الهبة وعدم جواز رد المعاطاة ، وجمع بين المعوضين ، أحدهما لكونه بإزاء إباحة المالك ماله للمباح له ، وثانيهما لأنه تملك جديد .