responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 209


وبعبارة أخرى : التصرف سبب لترتب مسببين طوليين عليه .
والرابع : أنه لو تحقق التصرف بالعقد الناقل فالفسخ يحصل بالإنشاء ، والبيع بالمنشأ ، أي البيع من حيث إنه فعل من أفعال الفاسخ يتحقق به الفسخ ، لأنه يحصل بكل ما هو مصداق للتشبث بالملكية ، ولذا يعد إنكار البيع والعرض على البيع ، والبيع الفاسد فسخا . وأما الانتقال إلى المشتري فهو يحصل بالمنشأ ، لأنه لا يعتبر في انتقال الملك إلى الغير أن يكون إنشاؤه أيضا في ملك الناقل ، وهذا أمتن الوجوه .
وهذا وإن لم يجر في الوطئ إلا أن الإشكال في الوطئ أصلا غير وارد ، لأن جوازه ليس موقوفا على تملك الرقبة ، بل يكفي لحليته ملكية الوطئ كما في التحليل .
وعلى أي حال ، جميع هذه الوجوه لا يجري في تصرف أحد المتعاطيين فيما انتقل إليه .
أما على الملك فلا يتوقف على شئ أصلا ، لأنه ملكه فيتصرف فيه كيف شاء .
وأما على الإباحة فيجري فيها الوجه الأول والثالث ، لأن تصرف المباح له بالبيع ونحوه الذي يتوقف على الملك إنما يؤثر الانتقال إلى الثالث لو جعلنا إرادة التصرف المتوقف على الملك من المملكات ، أو جعلنا العقد سببا لأمرين مترتبين دخوله في ملكه وانتقاله إلى الثالث .
وأما الوجهان الآخران فلا يجريان في المقام ، لأن الجزء الأول من اللفظ وكذا تمام اللفظ لا يوجب تملك المباح له ، لأنه لم يقم دليل في المقام على أن كل فعل من أفعال المباح له يوجب تملكه لما أبيح له ، وهذا بخلاف باب الفسخ ، لأنه يحصل حتى بالعقد الفاسد .
وبعبارة واضحة : مجرد إنشاء المباح له لا يوجب تملكه مال المبيح فضلا عن الجزء الأول من إنشائه ، فتملكه لما أبيح له : إما بإرادة تصرفاته الناقلة ، وإما بالعقد الناقل .
فعلى الأول : لو رجع ما انتقل عنه إلى ملكه فلا وجه لرجوع المالك الأصلي إليه .

209

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست