الانسان ما في ذمة الآخر من الأمور الاعتبارية العقلائية فإذا رد المشتري العين يملك الدين على البائع ثانيا . هذا ، مع أن الذمة لها عرض عريض ، ولم يتشخص ما في الذمة حتى يمكن أن يعرض عليه التلف ، وليس حكم الساقط حكم التالف ، فلا منافاة بين سقوطه وإمكان الرجوع فيه . ومن أن تملك ما في ذمة الغير وإن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى موجب ، فهو فرع أن يملك ، وملكيته فرع أن يمكن له الرجوع ، وهذا دور . وبعبارة أخرى : إن كان جواز الفسخ مفروغا عنه كما في باب الخيارات لقلنا بأن في مورد التلف يرجع إلى المثل أو القيمة ، فإن الرجوع إلى العين التالفة غير معقول ، وفي المقام إذا رجع المشتري لا يرجع أيضا إلى عين ما في الذمة الذي كان سابقا فإنه إعادة للمعدوم ، وهو ممتنع [1] ، بل يرجع إلى مثله ، وهذا يتوقف على دليل . والأقوى هو الثاني ، فإنه مضافا إلى عدم الدليل على جواز الرجوع وتملك ما في ذمة الغير ثانيا يمتنع لجهة أخرى ، بناء على ما سيجئ في باب خيار المجلس من أنه يعتبر في جواز الرجوع بالخيار ونحوه خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو آنا ما ، وهذا ممتنع في المقام ، لأنه إذا رد المشتري العين الموجودة إلى المديون فلا بد أن يخرج الدين عن ملكه ويدخل في ملك المشتري ، ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائما ، نظير : انعتاق العمودين في ملك المشتري لهما ، فإنه إذا ملكهما ينعتقان ، فإذا كان نتيجته السقوط يمتنع الرجوع ، بل ولو لم نقل باعتبار تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ
[1] وفيه : أن ما في الذمة لم يتشخص بخصوصية حتى يكون رجوع المتخصص مستلزما لرجوع مثله من جهة امتناع إعادة المعدوم ، بل هي اعتبار عقلائي فيمكن أن يرجع على ما كان عليه . ( منه عفي عنه ) .