responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 190


اللفظ ، ولمنافاة الجواز مع كون الشئ وثيقة فتعين الأول .
ولكنه لا يخفى أن الاجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ ليس إجماعا تعبديا قائما على حصر ما يفيد اللزوم باللفظ ، بل غرض المجمعين أن حكم الشارع بلزوم المعاملة يتعلق بالمعاملة المنشأة باللفظ ، لكونها مشتملة على مدلول التزامي ، وبهذا اللحاظ تسمى عقدا ، وحيث إن المعاطاة ليست عقدا فلا تكون لازمة ، وهذا لا ينافي كون الرهن المعاطاتي لازما من جهة أخرى وهي اقتضاء ذاته اللزوم ، أي لا تنافي بين أن يكون الرهن من حيث وقوعه بالفعل جائزا ومن حيث الحكم الشرعي ، أو اقتضاء ذاته لازما .
كما أن عدم معروفية الجواز من الشارع في الوقف لا ينافي جوازه من حيث وقوعه بالفعل ، غاية الأمر يقدم جهته الذاتية أو عدم المعروفية على جهة نفس الفعل .
وبالجملة : لو قلنا بأن المعاطاة جائزة من جهة عدم اقتضائها اللزوم أو إجماعا فلا ينافي طرو جهة اللزوم عليها .
قوله قدس سره : ( وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني . . . إلى آخره ) .
حاصل مرامه قدس سره في رد المحقق الثاني في الإجارة هو أن من آثار الإجارة أن يكون المستأجر مالكا لعمل الأجير ولمنفعة دار المؤجر ، وأن يكون الأجير مالكا للأجر المعين ، والمؤجر مالكا للعوض بإزاء المنفعة ، بحيث يكون عمل العامل أو تسليم الدار لاستيفاء المنفعة وفاءا للحق الحاصل بالإجارة ، مع أن الآمر ليس مالكا كذلك بلا إشكال ، لأن للمأمور أن لا يعمل بما أمره الآمر وأن لا يسلم داره ، فأمر الآمر وعمل المأمور ليس داخلا في باب الإجارة المتعارفة ، بل يدخل في باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب لضمان المثل أو القيمة لو لم يعين له أجرة ، ولضمان المسمى لو عين على إشكال فيه ، ومنشأ الإشكال أن مجرد تعيين الأجرة لا يوجب أن يكون ضامنا لما عين ، لأن التعيين ليس بنفسه

190

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست