نعم ، لو كان مراده قدس سره من الميت هو الذي قطع أحد أعضائه بعد الموت ومن الذي ينعتق عليه أقرباؤه هو الذي لا يملكهم - كما قيل [1] بعدم حصول الملك لمشتري القريب نظرا إلى بعض الأخبار [2] الدالة على ( أن العمودين لا يملكان ) - لكان الفرق بين هذين المثالين وتصرف الواهب بالبيع ونحوه بينا ، فإن نفوذ بيع الواهب كاشف عن كون المبيع ملكا له . وأما الميت فلا يملك إلا حكما . كما أن الانعتاق على المشتري ليس إلا تعبدا ، جزاء لكونه بصدد شراء أقربائه ، وعلى هذا ، تسويته قدس سره بين الميت والمنعتق عليه أقرباؤه لا يصح ، لأن الميت يملك ديته حكما ، والمنعتق عليه لا يملك رأسا . كما أنه لا يصح كلامه لو كان مراده من الميت الذي قطع أعضاؤه بعد الموت ، ومن المشتري من ينعتق عليه ما ملكه بالشراء كما في بعض الأخبار [3] الدالة على ( أنهما يملكان فينعتقان ) بلحاظ الفاء الدال على الترتب ، لأنه لا جامع بينهما ، فإن الملك للمشتري ملك حقيقي ، غاية الأمر جعله الشارع علة لزواله في المرتبة المتأخرة ، أو جعل الشراء سببا لأمرين : الملكية والانعتاق . وأما ملك الميت للدية فهو ملك حكمي دل عليه الدليل ، وإنما النزاع في تقديره من زمان الموت حتى يرث منه كل وارث حينه ، أو من زمان ورود القطع . وهكذا النزاع في ملك الميت للصيد الواقع في الشبكة التي نصبها حال حياته إنما هو في أن الوارث حين النصب يرث وحين الاصطياد . قوله قدس سره : ( فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره . . . إلى آخره ) . قد تقدم : أن الإذن بنفسه ليس مشرعا ، فنفوذه لجواز تصرف المأذون إنما هو فيما ثبت للأذن شرعا .
[1] قاله الحلي في السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 7 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ح 871 ص 241 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 12 ب 7 من أبواب العتق ح 7 . [3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 - 241 ح 866 و 870 .