responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


نعم ، لو كان مراده قدس سره من الميت هو الذي قطع أحد أعضائه بعد الموت ومن الذي ينعتق عليه أقرباؤه هو الذي لا يملكهم - كما قيل [1] بعدم حصول الملك لمشتري القريب نظرا إلى بعض الأخبار [2] الدالة على ( أن العمودين لا يملكان ) - لكان الفرق بين هذين المثالين وتصرف الواهب بالبيع ونحوه بينا ، فإن نفوذ بيع الواهب كاشف عن كون المبيع ملكا له . وأما الميت فلا يملك إلا حكما .
كما أن الانعتاق على المشتري ليس إلا تعبدا ، جزاء لكونه بصدد شراء أقربائه ، وعلى هذا ، تسويته قدس سره بين الميت والمنعتق عليه أقرباؤه لا يصح ، لأن الميت يملك ديته حكما ، والمنعتق عليه لا يملك رأسا .
كما أنه لا يصح كلامه لو كان مراده من الميت الذي قطع أعضاؤه بعد الموت ، ومن المشتري من ينعتق عليه ما ملكه بالشراء كما في بعض الأخبار [3] الدالة على ( أنهما يملكان فينعتقان ) بلحاظ الفاء الدال على الترتب ، لأنه لا جامع بينهما ، فإن الملك للمشتري ملك حقيقي ، غاية الأمر جعله الشارع علة لزواله في المرتبة المتأخرة ، أو جعل الشراء سببا لأمرين : الملكية والانعتاق .
وأما ملك الميت للدية فهو ملك حكمي دل عليه الدليل ، وإنما النزاع في تقديره من زمان الموت حتى يرث منه كل وارث حينه ، أو من زمان ورود القطع .
وهكذا النزاع في ملك الميت للصيد الواقع في الشبكة التي نصبها حال حياته إنما هو في أن الوارث حين النصب يرث وحين الاصطياد .
قوله قدس سره : ( فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره . . . إلى آخره ) .
قد تقدم : أن الإذن بنفسه ليس مشرعا ، فنفوذه لجواز تصرف المأذون إنما هو فيما ثبت للأذن شرعا .



[1] قاله الحلي في السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 7 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ح 871 ص 241 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 12 ب 7 من أبواب العتق ح 7 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 - 241 ح 866 و 870 .

181

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست