responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 163


مفيدا لصحتها ولو مع فقد الشروط .
وأما بناء على ما تقدم وسيأتي من أن قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون ) ليس ناظرا إلى باب الأسباب ولا يدل على مشروعية صاحب المال وتسلطه على الأحكام فينحصر دليلها بالسيرة ، ولا خفاء أن المتيقن فيها صورة استجماع المعاطاة لجميع ما يعتبر في البيع إلا الصيغة .
وأما على ما وجهنا به قول المشهور : من أن المتعاطيين وإن قصدا التمليك ولكن حيث إنهما يوجدان مصداق التسليط فيترتب عليه الإباحة فلأن دليل صحتها أيضا هو السيرة ، والمتيقن منها صورة استجماعها لجميع الشرائط .
وأما على ما يستفاد من كلام الشيخ الكبير [1] واعترف به المصنف [2] في المتن :
من أن المتعاطيين يقصدان التمليك ويوجدان مصداق هذا العنوان - وإنما حكم الشارع بالإباحة تعبدا على خلاف ما قصداه - فلأن الدليل على ذلك إما السيرة أو الاجماع ، وهما يقتضيان الصحة في مورد استجماع جميع شروط البيع .
وبالجملة : سواء قلنا بأن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة كما ذكره الشهيد قدس سره في موضع من الحواشي [3] فالحق اعتبار جميع الشروط فيها .
ثم إنه قد ظهر سابقا أن الوجه الأخير - وهو حكم الشارع بالإباحة تعبدا على خلاف ما قصده المتعاطيان - وإن كان مستعبدا كما عده الشيخ الكبير [4] من مستبعدات ما اختاره المشهور ولم يكن نقوض المصنف قدس سره عليه واردا إلا أنه بناء على كون مقصود المشهور هذا الذي استفاده الشيخ الكبير ، لا ما وجهنا به مقصودهم ، فاعتبار الشروط فيها أيضا مما لا إشكال فيه ، مع أنه يمكن توجيه آخر لكلامهم بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال ، وهو أنه يمكن أن يجعل الشارع



[1] شرح القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة 50 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 85 س 13 وما بعده .
[3] حكاه في الجواهر : كتاب التجارة ج 22 ص 226 .
[4] شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 .

163

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست