responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 66


ولذا حمل صاحب الوسائل [1] الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على مورد اليأس .
وكيف كان ، يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا العنوان ، وهو : كونه مجهول المالك ، وعليه يحمل قوله عليه السلام : ( اطلب ) في صحيح [2] معاوية ، وفي باب الأجير [3] .
وعلى هذا بنينا في الأصول [4] في الشبهات الموضوعية ، وقلنا : إن عدم وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه ، حتى فيما إذا توقف رفعها على النظر ونحوه .
ففي المقام : إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة والتفحص عن عدة فيجب ، لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال .
وأما لو توقف على أزيد من ذلك : كأجرة المنادي فلا دليل عليه ، هذا مضافا إلى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به ، أو دفعه إلى الإمام بلا تقييد بالفحص عن مالكه .
وما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول المالك ، بل لعل الإمام عليه السلام كان مطلعا على خصوصية في المورد ، وهي : أن قصد ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال عليه السلام له : ( اطلب ) [5] .
وبالجملة : مقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان الموضوع ، فتدبر .
الثالث : في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه .
فقيل : [6] بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه ، ويوصي به عند وفاته .



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب اللقطة ذيل ح 7 .
[2] تقدم تخريجه في الصفحة : 64 .
[3] تقدم في الصفحة : 64 هامش
[5] .
[4] فوائد الأصول : ج 4 ص 301 . ( 5 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 64 .
[6] ذكره في الجواهر ولم ينسبه إلى أحد : كتاب التجارة : ج 22 ص 177 وهو احتياط الحلي في السرائر : ج 2 ص 204 .

66

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست