ولذا حمل صاحب الوسائل [1] الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على مورد اليأس . وكيف كان ، يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا العنوان ، وهو : كونه مجهول المالك ، وعليه يحمل قوله عليه السلام : ( اطلب ) في صحيح [2] معاوية ، وفي باب الأجير [3] . وعلى هذا بنينا في الأصول [4] في الشبهات الموضوعية ، وقلنا : إن عدم وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه ، حتى فيما إذا توقف رفعها على النظر ونحوه . ففي المقام : إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة والتفحص عن عدة فيجب ، لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال . وأما لو توقف على أزيد من ذلك : كأجرة المنادي فلا دليل عليه ، هذا مضافا إلى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به ، أو دفعه إلى الإمام بلا تقييد بالفحص عن مالكه . وما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول المالك ، بل لعل الإمام عليه السلام كان مطلعا على خصوصية في المورد ، وهي : أن قصد ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال عليه السلام له : ( اطلب ) [5] . وبالجملة : مقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان الموضوع ، فتدبر . الثالث : في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه . فقيل : [6] بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه ، ويوصي به عند وفاته .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب اللقطة ذيل ح 7 . [2] تقدم تخريجه في الصفحة : 64 . [3] تقدم في الصفحة : 64 هامش [5] . [4] فوائد الأصول : ج 4 ص 301 . ( 5 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 64 . [6] ذكره في الجواهر ولم ينسبه إلى أحد : كتاب التجارة : ج 22 ص 177 وهو احتياط الحلي في السرائر : ج 2 ص 204 .