responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 53


والتعبدي مثلا : لو استأجره للجهاد وقلنا بعدم اعتبار قصد التقرب من المجاهد فلو جاهد الأجير لا عن المستأجر بل بلا عنوان لا يقع منه فلم يمتثل الأمر الأجاري ، بل يقع عمله إما لغوا أو عن نفسه .
ويظهر توضيح ذلك بملاحظة حال المتبرع ، فإنه إذا قصد الأمر المتوجه إلى المتبرع عنه يقع عن المنوب عنه ، ولا إشكال في أن التبرع منه مستحب ، مع أن الأمر المتوجه إلى المنوب عنه قد يكون واجبا ، ولا يقع داعي المتبرع في سلسلة داعي المنوب عنه ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، فإن داعي المتبرع عنه هو أمر الله سبحانه المتوجه إليه إما ببدنه ، أو ببدنه التنزيلي ، وداعي المتبرع هو تنزيل نفسه منزلة غيره ونيابته عنه .
والتعبير بالتنزيل إنما هو لتقريب المطلب وتوضيحه ، وإلا فما هو المعتبر في تفريغ ذمة الغير ليس إلا نيابته عنه ، فإذا صح نيابته عنه تبرعا ولم يتعلق الأمر التبرعي بما تعلق به الأمر العبادي فيصح أخذ الأجرة بإزاء قصد الغاية في العمل ، لأن الأجرة لم تقع بإزاء العمل القربى ، لأن التقرب يحصل للمنوب عنه ، ولا يعتبر في النيابة أصلا ، فداعيه إلى النيابة إذا كان الأجرة وأتى بالعمل القربى للمنوب عنه فيحصل من عمله أمران : أحدهما : تفريغ ذمة المنوب عنه ، وثانيهما : نيابته عنه .
والعمل الخارجي وإن كان مجمع العنوانين إلا أن أحدهما في طول الآخر .
ولا شبهة أن نيابته عنه متقدم في الرتبة على حصول فراغ الذمة والتقرب للمنوب عنه ، فيترتب على فعله أثران أحدهما في طول الآخر ، ولا إشكال في ذلك أصلا .
وبالجملة : ما هو مناط العبادية لم تقع الأجرة بإزائه ، بل وقعت الأجرة بإزاء مالكية المنوب عنه العمل من الأجير ، وإيقاع العمل عنه الذي هو قوام النيابة من قبيل عناوين الأفعال التي تتحقق بقصدها في العمل كعنوان التعظيم ، وعنوان الظهرية والعصرية .
ولا شبهة أن عنوان العمل لا يدخل في سلسلة الداعي ، فإن الداعي هو معلول الفعل الذي يوجد العامل العمل لأجل ترتبه عليه . فإن كانت الأجرة واقعة بإزاء

53

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست