منها : ما نسب إلى صاحب الجواهر [1] قدس سره وهو : أن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص ولا ينافيه . وفيه : أنه لو كان المقصود : أن داعي الأجير على العمل يصير آكد لانضمام الأجرة إلى أمر الله سبحانه فهذا عين الالتزام بالإشكال ، لاعتبار الخلوص في داعي العامل . ولو كان المقصود : أن وجوب العمل على الأجير يوجب تأكد اشتراط الخلوص في العبادة فكأن الشئ يصير واجبا من قبل الله سبحانه بوجوبين : الأول وجوب الوفاء بالإجارة بإتيان العمل . والثاني : إتيانه لأمر الله سبحانه . ففيه : أن الأمر الأجاري لا يعتبر فيه القربة ، فكيف يؤكد الإخلاص ولا يتحد مع الأمر العبادي حتى يكتسب العبادية منه : كالأمر النذري ، فإنه يتعلق بعين ما تعلق به الأمر العبادي ؟ ولذا يكتسب كل من الأمر النذري والعبادي من الآخر ما هو فاقد له . فإذا نذر صلاة الليل تصير بالنذر واجبة ويصير النذر قربيا ، وهذا بخلاف الأمر الأجاري فإنه يتعلق بالصلاة مع قصد القربة ، والأمر العبادي يتعلق بذات العمل . ولذا ، لو تبرع متبرع عمن وجب عليه عبادة يجب عليه أن يقصد ما وجب على المنوب عنه ، مع أن أمره التبرعي استحبابي . وكذا لو استؤجر أحد لصلاة الليل لو فرض صحة الإجارة يجب أن يقصد الأمر الاستحبابي المتوجه إلى المنوب عنه ، لا الأمر الأجاري الذي يجب عليه وفاؤه . نعم ، قد يجتمعان في الوجوب والاستحباب ، ولكنهما - على أي حال - لا يتحدان . ومنها [2] : أن أخذ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي ، إذ ليس في عرض
[1] جواهر الكلام : كتاب التجارة في ما يحرم التكسب به ، ج 22 ، ص 117 . [2] كما هو مختار اليزدي في مسألة دفع المنافاة ، في حاشيته على المكاسب : ص 24 ، س 13 وما بعده .