responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 50


منها : ما نسب إلى صاحب الجواهر [1] قدس سره وهو : أن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص ولا ينافيه .
وفيه : أنه لو كان المقصود : أن داعي الأجير على العمل يصير آكد لانضمام الأجرة إلى أمر الله سبحانه فهذا عين الالتزام بالإشكال ، لاعتبار الخلوص في داعي العامل .
ولو كان المقصود : أن وجوب العمل على الأجير يوجب تأكد اشتراط الخلوص في العبادة فكأن الشئ يصير واجبا من قبل الله سبحانه بوجوبين :
الأول وجوب الوفاء بالإجارة بإتيان العمل . والثاني : إتيانه لأمر الله سبحانه .
ففيه : أن الأمر الأجاري لا يعتبر فيه القربة ، فكيف يؤكد الإخلاص ولا يتحد مع الأمر العبادي حتى يكتسب العبادية منه : كالأمر النذري ، فإنه يتعلق بعين ما تعلق به الأمر العبادي ؟ ولذا يكتسب كل من الأمر النذري والعبادي من الآخر ما هو فاقد له . فإذا نذر صلاة الليل تصير بالنذر واجبة ويصير النذر قربيا ، وهذا بخلاف الأمر الأجاري فإنه يتعلق بالصلاة مع قصد القربة ، والأمر العبادي يتعلق بذات العمل .
ولذا ، لو تبرع متبرع عمن وجب عليه عبادة يجب عليه أن يقصد ما وجب على المنوب عنه ، مع أن أمره التبرعي استحبابي .
وكذا لو استؤجر أحد لصلاة الليل لو فرض صحة الإجارة يجب أن يقصد الأمر الاستحبابي المتوجه إلى المنوب عنه ، لا الأمر الأجاري الذي يجب عليه وفاؤه .
نعم ، قد يجتمعان في الوجوب والاستحباب ، ولكنهما - على أي حال - لا يتحدان .
ومنها [2] : أن أخذ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي ، إذ ليس في عرض



[1] جواهر الكلام : كتاب التجارة في ما يحرم التكسب به ، ج 22 ، ص 117 .
[2] كما هو مختار اليزدي في مسألة دفع المنافاة ، في حاشيته على المكاسب : ص 24 ، س 13 وما بعده .

50

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست