responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 40


ممن يعلم بأنه يعمله خمرا فيحرم ، لأن المفروض أن البائع يقصد ببيعه حصول الخمر من المشتري ، فبيعه بقصد تخمير المشتري إعانة على الإثم .
وبعبارة أخرى : لا نقول بحرمة البيع بقصد توصل الغير إلى الحرام ، لكونه إعانة على الشراء حتى يقال بعدم المعان عليه ، بل لكونه إعانة على التخمير .
وعلى هذا ، فظهر الفرق بين الإعانة بالعصا والإعانة بالبيع أيضا ، فإن الأول يحرم ولو لم يقصد به توصل الغير إلى الحرام ، بخلاف الثاني .
فتحصل مما ذكرنا : أن كل فعل وقع من المعين ولم يكن بينه وبين فعل العاصي غير اختياره العصيان فهذا حرام ولو لم يقصد بفعله توصل العاصي به إلى العصيان ، ويندرج فيه : إعطاء العصا ممن كان مصمما لضرب مظلوم ، وبيع السلاح من أعداء الدين حين قيام الحرب ، وإعطاء الكأس لمن أراد شرب الخمر ، وبيع العصير المتنجس على مستحله ، وإعطاء السيف لمن يريد أن يقتل أحدا . . . وهكذا .
وكل فعل لا يقع الحرام به ، بل يتوقف على أمور أخر : كبيع العنب ممن يجعله خمرا ، فهذا لا يندرج تحت الإعانة على الإثم إلا إذا قصد البائع به توصل المشتري بالعنب إلى التخمير ، فإن الشراء الذي هو مقدمة الحرام وإن لم يكن بحرام إلا أن البائع حيث قصد من بيعه كون المشتري متمكنا من التخمير فيندرج في الإعانة على الإثم .
ثم إنه قد يستدل [1] بحرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا : بأن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك البيع فيجب تركه ، فيحرم فعله .
ولا يخفى أن هذا الاستدلال يصح إذا فرضنا أن ترك البيع يؤثر في ارتداع الخمار عن التخمير ، فبناء على تأثيره فيه يمكن دعوى حرمة البيع من باب ثبوت الملازمة عرفا بين وجوب رفعه بعد تحققه والمنع عن تحققه ، ولذا يقال بحرمة تنجيس المسجد من جهة استكشافها عن وجوب إزالة النجاسة عنه .
وأما لو لم يؤثر ترك البيع في ترك التخمير لوجود العنب عنده أو وجود مائع



[1] يظهر ذلك من الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر ، ج 8 ص 49 .

40

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست