responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 394


المعنى من اللفظ . وأما مع تمكنه من دفع ضرر المكره بغير التورية بنحو من الأنحاء فلا محالة إذا لم يتفص فهو راض بوقوع المضمون خارجا [1] .
الجهة الثالثة : هل المدار في إمكان التفصي بغير التورية للخروج عن موضوع الاكراه هو الامكان الفعلي أو الامكان المطلق ؟ أي : المدار على القدرة الفعلية أو القدرة على أن يقدر كاف في صدق عدم الاكراه ؟ لا إشكال في أن المسوغ للمحرم هو العجز المطلق حتى عن القدرة بإقدار نفسه ، فمن يمكن له التخلص عن شرب الخمر المكره عليه ولو بسير مسافة بعيدة غير حرجي - فضلا عن خروجه عن الدار والتمسك بذيل الأخبار - فلا يجوز له شرب الخمر ولو كان بالفعل عاجزا .
وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملة فهو الأعم من ذلك - أي : العجز الفعلي - كاف ، لأن المدار فيه على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا . نعم ، يعتبر فيه صدق العجز الفعلي ، فمن كان خادمه حاضرا ولا يتوقف دفع الاكراه إلا على الأمر فهو قادر فعلا على التفصي .
وبالجملة : الاكراه الرافع لأثر المعاملة أعم من الاكراه الرافع للحرمة . نعم ، مع



[1] ولكن الأولى أن يقال : إن الفرق بينهما أن التورية ليست في مرتبة صدور اسم المصدر ، لأن المفروض في موضوع البحث انقسام العقد إلى الاكراه والاختيار ، وأما الموري فليس قاصدا لمعنى العقد فلم يصدر عنه المصدر أصلا حتى ينقسم إلى الاكراه وغيره . وأما المتمكن من التفصي بغير التورية فلا محالة يصدر عنه اسم المصدر بالاختيار ، لأن صدور المصدر عنه إنما هو بداعي حصول اسم المصدر ولو من باب عدم تحمل المنة . وبعبارة أخرى : المكره - لا محالة - يأمره بقصد وقوع المضمون ، ولا يأمره بذات القول ، فخروج الفعل عن عنوان الاكراه إنما هو بأن لا يقع الفعل على النحو الذي أمره الآمر به ، ولا يترتب على تركه ضرر ، لا بأن يموه المأمور على الآمر ويلقيه في الخلاف ، فإراءته أنه فعل الفعل بسبب أمره غير أنه تخلص عن ضرره لو امتنع . ثم لا يخفى أن السيد في حاشيته [ حاشية المكاسب : ص 123 س 1 ] مثل للتفصي بغير التورية بعين ما هو التفصي بالتورية . نعم ، مثاله ذلك هو التورية في الأفعال لا في الأقوال ، فراجع . وكيف كان ، الفرق بين التفصي بالتورية وغيرها واضح ، وإمكان التفصي بها لا يخرج الفعل عن الاكراه لو لم يتفص وأوقع الفعل . ( منه عفي عنه ) .

394

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست