responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 383


كما أن الإشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان الالتزام به غير وارد ، لأن الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار . هذا ، مع أن الاضطرار إلى المعاملة : عبارة عما يكون نفس المعاملة اضطرارية ، وأما إذا كانت المعاملة مما يدفع بها الاضطرار فلا يدل الحديث على رفعها .
كما أنه لو كان الخطأ أو النسيان متعلقا بأمر آخر غير نفس المعاملة عن عمد والتفات فهذه لا ترتفع بالحديث .
وعلى أي حال ، سواء أقلنا برفع الآثار الوضعية أيضا : كرفع الأحكام التكليفية كما هو ظاهر استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس الاستشهاد على التقية فعدم مضي المعاملة إذا كانت كراهية لا إشكال فيه ، لأن الاكراه موجب لفقد الرضا ، مع أن رفع الآثار الوضعية به في الجملة لا إشكال فيه .
وتمام الكلام في الأصول .
وأما الأدلة الخاصة فهي الأخبار الواردة في الطلاق والعتق .
فعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : عن طلاق المكره وعتقه ، فقال عليه السلام : ( ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ) [1] .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يقع الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا مع سكر ، ولا على غضب ) [2] إلى غير ذلك من الأخبار .
ثم إنه لا ينافي الصحة مع الرضا اللاحق في العقود البطلان مطلقا في الطلاق والعتق ، لأن البطلان فيهما إنما هو لخصوصية كونهما إيقاعيين ، والإيقاع لا يقبل



[1] الكافي : ج 6 ص 127 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 497 ح 4754 ، لكن يظهر أن هذه الزيادة من كلام الصدوق وليس جزءا من الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام ، وفي الوسائل : ب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 284 ، نقل الرواية من دون هذه الزيادة ، نعم جعلها السيد السند جزءا من الرواية كما في نهاية المرام : ج 2 ص 13 .

383

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست