responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 359


والإذن في الدخول من المسامحين لا المتدينين لا وجه لها ، فإن خروج ذلك من باب معاملات الصبي خروج موضوعي .
أما السنة فهي على طوائف ثلاثة :
الأولى : ما دل [1] على جواز أمر اليتيم بعد الاحتلام وعدم خروجه عن اليتم قبله .
الثانية : ما دل [2] على رفع القلم عنه .
الثالثة : ما دل [3] على أن عمده وخطأه واحد .
أما الطائفة الأولى : فالاستدلال بها غير مفيد ، لأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي ، وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي .
وأما الثانية : فالحق دلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من قوله عليه السلام ( رفع القلم عنه ) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم : من أن فلأنا رفع القلم عنه ، ولا حرج عليه ، وأعماله كأعمال المجانين ، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم ، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله ، ولا يمضي عنه ، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه . نعم ، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا لحكم بذاته ، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها . وأما الأفعال التي تترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ، ومن غير فرق بين الاختيار وغيره فهذه خارجة عنه تخصصا .
فعلى هذا ، لا يشمل الحديث مثل الإتلاف والجناية ، بل مطلق الحدث والجناية



[1] الكافي : ج 7 ص 68 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 141 ب 1 من أبواب الحجر ح 1 .
[2] مسند ابن حنبل : ج 6 ص 100 - 101 ، عوالي اللئالي : ج 1 ص 209 ح 48 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 233 ح 920 ، عنه وسائل الشيعة : ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقلة ح 2 .

359

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست