بوجوب دفع الأعلى حتى لا يرد الضرر لا يستفاد من ( لا ضرر ) . وأما مدرك يوم الدفع فمن وجوه أيضا : الأول : الصحيحة [1] فإن قوله عليه السلام : ( يوم ترده عليه ) ظاهر في أن المدار على يوم الرد ، وفيه ما تقدم من عدم الدلالة . وحكي عن صاحب الجواهر : [2] أن لفظ ( يوم ) ليس في نسخة التهذيب المصححة ، فبناء على عدم الدلالة على يوم الدفع في غاية الوضوح ، ولكن ما أفاده معارض : أولا : بنسخ الكافي الذي روى التهذيب [3] عنها ، فإن لفظ ( يوم ) موجود فيها ، كما هو موجود في الوسائل [4] وغيره . وثانيا : في مقام الدوران بين الزيادة والنقصان الترجيح مع عدم الزيادة ، ولا ينافي ذلك اشتراك كل منهما في الأصل العقلائي ، وهو أصالة عدم الغفلة ، لأن الغفلة بالنقص أقرب إلى الانسان من الغفلة بالزيادة ، فإن زيادة الراوي من عند نفسه في غاية البعد . وثالثا : مقتضى القواعد العربية لو لم يكن لفظ ( يوم ) أن يقال : تردها عليه ، لانحصار المرجع في القيمة ، وهذا بخلاف ما إذا كان لفظ ( يوم ) في العبارة ، فإن مرجع الضمير هو البغل ، لعدم إمكان إرجاع الضمير إلى القيمة ، لأنه لا معنى لأن يقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد القيمة ، لأنه ليس للقيمة قيمة يوم الرد . الثاني : قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [5] بناء على ما
[1] تقدم تخريجها في الصفحة : 310 . [2] جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 102 . [3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 215 ح 943 . [4] وسائل الشيعة : ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الإجارة ح 1 و ج 13 ص 255 ، ب 17 من أبواب الغصب ح 1 . [5] تقدم تخريجه في الصفحة : 64 .