responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 318


بوجوب دفع الأعلى حتى لا يرد الضرر لا يستفاد من ( لا ضرر ) . وأما مدرك يوم الدفع فمن وجوه أيضا :
الأول : الصحيحة [1] فإن قوله عليه السلام : ( يوم ترده عليه ) ظاهر في أن المدار على يوم الرد ، وفيه ما تقدم من عدم الدلالة .
وحكي عن صاحب الجواهر : [2] أن لفظ ( يوم ) ليس في نسخة التهذيب المصححة ، فبناء على عدم الدلالة على يوم الدفع في غاية الوضوح ، ولكن ما أفاده معارض :
أولا : بنسخ الكافي الذي روى التهذيب [3] عنها ، فإن لفظ ( يوم ) موجود فيها ، كما هو موجود في الوسائل [4] وغيره .
وثانيا : في مقام الدوران بين الزيادة والنقصان الترجيح مع عدم الزيادة ، ولا ينافي ذلك اشتراك كل منهما في الأصل العقلائي ، وهو أصالة عدم الغفلة ، لأن الغفلة بالنقص أقرب إلى الانسان من الغفلة بالزيادة ، فإن زيادة الراوي من عند نفسه في غاية البعد .
وثالثا : مقتضى القواعد العربية لو لم يكن لفظ ( يوم ) أن يقال : تردها عليه ، لانحصار المرجع في القيمة ، وهذا بخلاف ما إذا كان لفظ ( يوم ) في العبارة ، فإن مرجع الضمير هو البغل ، لعدم إمكان إرجاع الضمير إلى القيمة ، لأنه لا معنى لأن يقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد القيمة ، لأنه ليس للقيمة قيمة يوم الرد .
الثاني : قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [5] بناء على ما



[1] تقدم تخريجها في الصفحة : 310 .
[2] جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 102 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 215 ح 943 .
[4] وسائل الشيعة : ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الإجارة ح 1 و ج 13 ص 255 ، ب 17 من أبواب الغصب ح 1 .
[5] تقدم تخريجه في الصفحة : 64 .

318

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست