responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 299


القيمة ، وكون المدار في القيميات على يوم التلف ، والثاني على هذا المبنى أيضا ، وكون المدار على الأعلى من زمان الضمان إلى يوم التلف ، فإن يوم إعواز المثل هو يوم تلفه .
والثامن : الأعلى من زمان دخول العين تحت اليد إلى زمان دفع القيمة ، وقد بينا وجهه .
ولا يخفى أن غير هذه الاحتمالات إما لا يبتنى على أساس ، وإما لا ينتج ثمرة ، أي لا يتفاوت بها القيمة مع المحتملات المذكورة .
وكيف كان ، فقد عرفت أن الأقوى عدم الانقلاب ، وأن مجرد المطالبة لا يوجب سقوط الخصوصية ، فالمدار على قيمة يوم الدفع ، فإن القيمة في هذا اليوم تكون وفاء للمال .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : أن من فروع تعذر المثل ما إذا أسقط السلطان دراهم وروج غيرها بناء على كونها مثليا ، فإن ذلك قد يوجب تعذر ما أسقطه ، كما إذا صار عزيز الوجود وفي غاية القلة ، وقد لا يوجب تعذره .
وهذا على قسمين : فإنه تارة يسقط عن المالية رأسا ، وأخرى تنقص عنها كما إذا كان فضة أو ذهبا ، فإذا تعذر ما أسقطه فحكمه حكم تعذر المثل في المثليات .
وقد تقدم [1] أنه لا وجه لانقلابه إلى القيمة .
وأما لو لم يتعذر فإذا سقط عن المالية فحكمه حكم التلف فينتقل إلى القيمة ، نظير الجمد في الشتاء والماء على الشاطئ لو اقترضهما في الصيف في مفازة اليمن والحجاز مثلا .
وأما إذا لم يسقط عن المالية ففيه قولان :
قول : بأنه يرد مثل الدراهم السابقة ، أو عينها إذا كانت موجودة ، سواء أكان منشأ تعلق الضمان بها العقود المضمنة : كالبيع والقرض ، أم قاعدة اليد والإتلاف .



[1] تقدم في الصفحة : 294 .

299

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست