responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 262


الحكم الوضعي ، كما إذا قيل : عليه دين أو عين ، أي : يستقر عليه الدين .
وحمل الحديث [1] على الحكم التكليفي خلاف الظاهر ، لاقتضائه أن يجعل الظرف لغوا ، ويقدر : يجب ونحوه ، ولا شاهد عليه .
نعم ، إذا كان متعلق الحروف الجارة وما أسند إليه الظرف فعلا من الأفعال كما إذا قيل : ( عليه القيام والقعود ) فظاهره في الحكم التكليفي .
ثم إن كلمة الموصول عمومها باعتبار صلتها ، فإذا كان الأخذ عاما لكل ما دخل تحت اليد واستولى عليه الأخذ سواء كان عدوانا أو لم يكن فيكون خروج اليد الحقة - كموارد إذن المالك الحقيقي ، أو إذن المالك المجازي مجانا - بالتخصيص .
وأما لو قلنا بأن الأخذ هو الأخذ عن قهر والاستيلاء بلا حق كما هو الظاهر فخروجها بالتخصص ، وتظهر الثمرة في الشبهات المفهومية ، كما ستجئ الإشارة إليها - إن شاء الله تعالى - في طي المباحث .
وكيف كان ، فدلالة النبوي على الضمان في الجملة لا إشكال فيه . ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري : إنه يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ المشتري ولده بالقيمة ، [2] فإن حكمه عليه السلام بضمان الولد ليس إلا لكونه تابعا للعين ، فيقتضي كون العين مضمونة .
وتوضيح ذلك : أن ضمان المنافع تارة يكون تبعا لضمان العين ، وأخرى يكون مستقلا ، والقسم الثاني على أقسام :
منها : ما إذا أتلف المنفعة باستيفائها ، كما إذا سكن الدار المستأجرة بالإجارة الصحيحة والفاسدة فإن العين في الأولى ليست مضمونة وتضمن المنفعة ، وفي الثانية وإن كانت مضمونة إلا أن ضمان المنافع ليس تبعا لها ، بل إنما يضمنها من



[1] كما عند المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 94 س 12 .
[2] الكافي : ج 5 ص 215 ح 10 ، عنه في الوسائل ، ج 14 ص 592 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .

262

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست