responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


فذهب المشهور إلى أن النماء المنفصل والمنافع - مستوفاة كانت أو تالفة - ملك لمن انتقل إليه المال ، فلا ترد برد العين ، والنماء ، المتصل تابع للعين .
واختلفوا في مثل الصوف أو الشعر المتصل الذي يقبل الانفصال في أن حكمه حكم السمن ، أو حكم المنفصل ، والحق أنه قبل انفصاله أو جزه يتبع العين وإن بلغ أوان جنائه أو زمان جزه .
الثالث : أن مدرك الحكم في باب الرد بالخيار هو قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) [1] .
والمصنف [2] وبعض من تبعه [3] وإن ناقشوا في سنده إلا أن المستفاد من كلام شيخ الطائفة [4] وجماعة [5] أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين ، فهو نظير : ( على اليد ما أخذت ) [6] ، بل معناه في الجملة من الارتكازيات ، وهذه القاعدة هي مدرك فتوى أبي حنيفة [7] في قضية البغلة في الحكم بأن منافع المغصوب للغاصب ، لأن ضمانه عليه ، فالمناقشة في سنده لا وجه لها ، إنما الكلام في دلالته ، وقد استظهر منه أبو حنيفة أن المراد من الضمان : فيه هو الضمان بمعنى :
اسم المصدر ، فيشتمل الضمان الثابت بمقتضى قاعدة اليد . فتوهم أن كل من كان ضامنا لشئ فخراجه - أي ما يستفاد منه - منفعة كان أو نماء له . وقد قال الإمام عليه السلام في رده : ( في مثل هذا القضاء وشبهه ، تحبس السماء ماءها ، وتمنع



[1] تقدم تخريجه في الصفحة : 142 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ، ص 104 ، س 26 .
[3] كالآخوند في حاشيته على المكاسب : ص 34 .
[4] كما في المبسوط : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 126 ، والخلاف : كتاب البيوع ، المسألة 174 ج 3 ، ص 107 .
[5] كابن حمزة في الوسيلة : في بيان البيع الفاسد ، ص 255 والسيد بحر العلوم في بلغة الفقيه : في تلف المبيع قبل القبض ، ج 1 ص 177 .
[6] مر تخريجه في الصفحة : 64 .
[7] الكافي : ج 5 ص 290 - 291 ح 6 ، عنه الوسائل : ج 13 ص 255 . مع اختلاف يسير ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 .

231

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست