الحيوان في غير مقامنا هذا إلا أنه يتوقف على بقائه في المقام حتى يثبت الخيار ، لأنه يشترط في تعلقه بالتالف أن يتعلق به قبل تلفه ولو آنا ما حتى لا يكون تلفه موجبا لسقوطه فيرد مثله أو قيمته ، فلو كان التالف الثمن فبعد تلفه تصير المعاطاة بيعا فيتعلق به خيار الحيوان . وأما لو كان التالف نفس الحيوان فما لم يتلف لم يكن خيار ، لعدم صيرورتها بيعا . وإذا تلف تلف غير متعلق به الخيار فمن أين يثبت المثل أو القيمة ؟ وبالجملة : تعلق حق الخيار في المقام بالمثل أو القيمة يتوقف على تحقق الخيار ، وتحققه يتوقف على تعلقه بالمثل أو القيمة . نعم ، لو ثبت من الخارج ثبوت الخيار في المقام فلا بد من تقدير تعلقه آنا ما بالحيوان حتى يثبت المثل أو القيمة ، لأن شرط تعلق الحق بالبدل أن يتعلق بالمبدل ولو آنا ما ، فلو لم يكن هناك دليل خاص فعمومات أدلة الخيار لا تفيد لإثبات التقدير آنا ما . ولذا قيل [1] : بامتناع تعلق حق الخيار بمن ينعتق على المشتري . وسيجئ توضيحه في محله إن شاء الله تعالى . قوله قدس سره : ( الأمر الثامن : لا إشكال في تحقق المعاطاة . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن ظاهر عبارته قدس سره أن المقصود في هذا العنوان تحقق المعاطاة بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم فقط : كخلوه عن القبض في باب الوقف والهبة بذي رحم ، ولكن بالتأمل في مجموع كلماته يظهر : أن المقصود أعم من فقد شرائط اللزوم والصحة . وبالجملة : مقصوده الجمع بين ما هو المسلم بينهم من أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتب عليه شئ من آثار الملكية ، بل يحرم التصرف فيه ، ويجب رده فورا إلى مالكه ، ويضمن العين ومنافعها المستوفاة وغير المستوفاة ، وبين ما يظهر
[1] قاله العلامة في التذكرة : كتاب البيع ، ج 1 ص 539 س 17 .