مسلطون ) [1] ، لاحتمال كونه من مصاديق ما ثبت فيه شرعا سلطنة غير المالك على ملك المالك ، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، والفرق بينهما واضح ، فإن مرجعهما إلى الشك في أصل التخصيص والشك في مصداق المخصص . وأما الآيتين : فآية التجارة عن تراض [2] إفادتها اللزوم حتى في المعاطاة ظاهرة - سيما بناء على ما تقدم من جعل الاستثناء متصلا - بأن يكون مفادها لا تتصرفوا في أموالكم بنحو من الأنحاء فإنه باطل إلا بالتكسب عن الرضا ، فبدون رضا المالك لا يمكن التصرف في ماله إلا في الموارد التي رخص الشارع التصرف فيها . وأما آية ( أوفوا بالعقود ) [3] فدلالتها على اللزوم فيما عد عقدا لا إشكال فيه ، سواء قلنا بأن الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية - كاللزوم في المقام - منتزعة عن الحكم التكليفي كما هو مختار المصنف [4] ، أو قلنا بتأصلها في الجعل وانحصار الانتزاعية في الشرطية والجزئية والمانعية والسببية على ما هو المختار . وسيجئ في أول الخيارات توضيح ذلك . وإجماله : أنه بناء على التأصل فمفاد قوله عز من قائل : ( أوفوا بالعقود ) [5] هو أن العقد لازم لا ينحل ، فيكون الأمر فيه إرشادا إلى هذا المعنى وكناية عنه . وأما بناء على الانتزاعية فمفاده وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان بالنسبة إلى كل طار ، فإذا كان مطلقا بالنسبة إلى جميع الأزمنة وبالنسبة إلى كل زماني فلازمه بقاء وجوب الوفاء حتى بعد الفسخ ، ولازمه عدم تأثير الفسخ . ولا يقال : إذا بقي العقد يجب الوفاء به مطلقا ، ومع الشك في بقائه لاحتمال تأثير الفسخ فلا موضوع حتى يجب الوفاء به . لأنا نقول : بناء على الانتزاعية لا بد أن يكون الحكم التكليفي المتأصل على
[1] مر تخريجه في الصفحة : [2] النساء : 29 . [3] المائدة : 1 . [4] المكاسب : كتاب الخيارات ص 215 س 18 وما بعده . [5] المائدة : 1 .