أما المرسلة فلأن مقتضى السلطنة التامة للمالك على ماله أن يجوز له جميع أنحاء التصرفات المباحة في ماله وقصر سلطنة الغير عنه ، فالخبر الشريف متضمن لعقدين : إيجابي وسلبي ، ولو لم يكن مفيدا للعقد السلبي فلا يكون مثبتا للسلطنة التامة للمالك ، فاسترجاع المال عنه بلا رضا منه بفسخ ونحوه مناف لسلطنته . والمناقشة [1] في العقد الإيجابي فضلا عن السلبي - بتقريب أن الرواية في مقام بيان عدم محجورية المالك لا في نفوذ جميع تصرفاته - غير مسموعة ، فإنه لا قصور في عموم الناس ، ولا في إطلاق السلطنة ، ومقتضى مقابلة الجمع بالجمع أن يكون كل أحد مسلطا على ماله بأي نحو من أنحاء السلطنة ، ومن أنحاء السلطنة منع الغير عن التصرف في ماله . ولا يقال : إن سلطنة المالك لا ينافي الخيار بناء على كونه متعلقا بالعقد لا بالعين . فإنا نقول : وإن كان الخيار على المختار متعلقا بالعقد دون العين إلا أن تعلقه به طريقي لا موضوعي ، لأنه متعلق به طريقا لاسترجاع العين . فبالآخرة إذا كان لغير المالك حق استرجاع العين يستلزم أن تكون سلطنة المالك ناقصة ، وبالعموم ندفع هذا الحق أيضا . ثم إن مما ذكرنا في تقريب الاستدلال ظهر أن التمسك به لأصالة اللزوم ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بأن يقال : مع الشك في تأثير الفسخ يشك في بقاء الإضافة ، فالتمسك به من التمسك بالعام مع الشك في المصداق ، وذلك لأن العموم يرفع الشك في تأثير الفسخ ، لتنافي تأثيره مع العقد السلبي ، فإن مقتضى السلطنة التامة أن لا يكون لغيره التملك منه . نعم ، التمسك به في الشبهات الموضوعية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنه مع الشك في أن الواقع بيع أو هبة لا يمكن رفع الجواز بعموم ( الناس
[1] يظهر هذا من الآخوند في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 12 .