كما أن مقتضى الأدلة أيضا عدم الفرق بين العلم بحصول العين واليأس منه ورجائه ، ولا وجه لاختصاصه بمورد اليأس ، وليس دليل بدل الحيلولة لبيا حتى يكون المتيقن منه صورة اليأس . ثم لا يخفى أن جهة البحث في التعذر العقلي أو العادي غير جهة البحث في تقييد التعذر بمورد اليأس أو إطلاقه ، لأن اليأس من الحصول قد لا يوجب سقوط التكليف لعدم كونه متعذرا عقلا . كما أن العلم بوجدانه فيما بعد أو رجاء وجدانه قد يوجب سقوط التكليف فعلا ، لكونه متعذر الحصول عقلا في هذا الحال : إما للمنع الشرعي الذي هو كالامتناع العقلي كما في اللوح الذي يوجب نزعه تلف النفس المحترمة : أو مال غير الغاصب ، وإما للمنع الخارجي التكويني ، فكل من مورد اليأس والعلم قابل لتقسيمه إلى التعذر العقلي والعرفي ، كما أن طول الزمان وقصره أيضا قابل لتقسيمه إليهما وإلى اليأس والعلم ، فما أورده السيد قدس سره في حاشيته - بعد قول المصنف : ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف - بقوله : لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر ، بل هو نفس الأخير الذي أيده بأن فيه جمعا بين الحقين ، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو اليأس من الوصول ، فلا وجه للتكرار [1] . غير وارد ، فتدبر . وكيف كان ، لو قلنا : بأن المالك يستحق المطالبة بالبدل من الضامن بمجرد أخذ المبدل - غاية الأمر أنه مشروط بالتلف أو التعذر - فلا فرق بين أقسام التعذر ، إلا أن يكون زمانه قصيرا جدا . الأمر الرابع : في الأحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته ، وهي في ضمن مسائل : الأولى : هل البدل ملك للمالك ، أو مباح له ؟ وجهان ، وجهه مما قررنا في جواب الاستبعاد . ومنها : أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية . . . . إلى آخره . وفيه : أن هذا