يحرم عليه مع أن الربا لا يجري في غير المعاوضات الموجبة لتبديل أحد طرفي الإضافة في الملك ؟ وكيف يلاحظ ثلث مال الميت بالنسبة إلى ما في يده مع أنه ليس مالكا له ؟ وكيف يكون غنيا لا يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس مع أنه فقير لا مال له ؟ هذا ، والمحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الكتاب حمل بعض إشكالات الشيخ الكبير قدس سره على غير ما بيناه ، فإنه في مقام الجواب قال : ( ففيه أنه لا محذور في كثير منها : كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة . . . إلى آخره ) [1] . فتوهم أن الشيخ استشكل بأنه كيف يجوز أداء الدين من هذا المال الذي ليس مالكا له ؟ وهكذا كيف يجوز له الأنفاق منه مع أن اتحاد السياق يقتضي أن يكون إشكاله في تعلق حق الديان ، وتعلق وجوب الأنفاق به لا في جواز اعطاء الدين في مقام الوفاء منه ؟ وكيف كان ، فقد أجاب المصنف عنه بما لا يخلو عن اضطراب وإشكال . أما الاضطراب : فلأن قوله : ( وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات . . . إلى آخره ) [2] فهو استبعاد محض ، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها يحتمل معنيين : أحدهما : أنه لا نلتزم بتعلق هذه الأمور بما في يد أحد المتعاطيين مع بقاء مقابله في يد الآخر وجدانا أو تعبدا . ودعوى أن عدم التعلق مخالف للسيرة فإنها قائمة على التعلق ، ففيه أنه بناء على هذا لا يستلزم التعلق مخالفة القاعدة فإن السيرة دليل عليه . وثانيهما : نلتزم بتعلقها به مع عدم كونه مالكا ودفع تعلقها بمخالفته للسيرة ، لأنها قائمة على أن ما ليس ملكا لا يتعلق به هذه الأمور رجوع إلى السيرة ، وكلام
[1] حاشية المكاسب للآخوند : كتاب البيع ص 12 . [2] المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 25 .