حرام ، فإن معناه : أنه لا يقع ، لأن معنى حلية التملك وحرمته أن إيجاد المسبب بيد موجده أوليس بيده . فعلى هذا يرد على المصنف قدس سره : أولا : بأنه لا وجه للتأمل في كون الحل في الآية ظاهرا في الحلية الوضعية . وثانيا : أن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع ، لأنه لا وجه لأن يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع ، بل نفس المسبب الذي هو عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي منه متعلق الحل . فلا يرد على الآيتين ما أفاده قدس سره في قوله : ( اللهم إلا أن يقال : إنهما لا تدلان على الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ) [1] . وثالثا : أن إباحة التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المقامات تقتضيه في المقام أيضا . وما أفاده [2] من أن الاقتضاء في سائر المقامات بالاجماع وهو مفقود في المقام ففيه أن اقتضاءها له في سائر المقامات أيضا يوجب الاقتضاء بالمقدار اللازم ، وهو الملكية آنا ما ، لا من أول الأمر . وبالجملة : لو قلنا : إن الآيتين لا تدلان إلا على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، فالالتزام بأن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق تصرف الملك من أول الأمر دون البيع بالفعل فإنه يستلزم فيه جواز تصرف الملك آنا ما ، لا وجه له ، فإن الاجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا آنا ما . فعلى هذا : إما لا يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر ، وإما لا فرق بينه وبين البيع بالفعل . ثم يرد عليه أنه لو لم نقل بدلالة الآيتين على حصول الملكية ، بل على جواز التصرفات فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة