responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 117


وعلى هذا ، فتوجيه السيد قدس سره في حاشيته على المتن عبارة الجواهر من أنه قدس سره لا ينكر أن محل النزاع هو مورد قصد التمليك ، إلا أنه يقول : إن مرادهم من قولهم : إنها تفيد الإباحة أنها تفيدها في صورة قصدها [1] فغير مفيد ، لأن ما هو محل النزاع الذي هو مورد قصد التمليك هو محل الأقوال الأربعة أو أزيد .
وبالجملة : استبعاد هذا المعنى ، وهو أنه كيف يقع ما لم يقصد ؟ دعاهما إلى توجيه أحدهما الإباحة بالملك المتزلزل ، وتوجيه ثانيهما إفادة التعاطي للإباحة بما إذا قصداها ، بل قال : الثاني : أن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب [2] .
ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الإباحة في صورة قصد التمليك لا استبعاد فيه ، وتوجيه ذلك بوجوه :
الأول : ما يظهر من بعض [3] من أن الشارع رتب تعبدا الإباحة على الفعل الذي أوجد بقصد التبديل في طرفي الإضافتين ، وهذا نظير ما يقال : من أن الشارع رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي .
الثاني : أن تحقق التمليك مشروط بشرط متأخر ، وهو تحقق أحد الملزمات نظير توقفه في بيع الصرف على القبض ، وإنما يباح التصرف في باب المعاطاة ، ولم يجز في باب الصرف ، للسيرة التي هي العمدة في الباب ، دون باب الصرف والسلم .
وبعبارة أخرى : هذا القائل يلتزم بحصول الملك من جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع ، غاية الأمر مشروطا بأمر متأخر على نحو صحيح فيؤول إلى البيع ، ويجوز التصرف قبل حصول الملك ، لتضمن التمليك الإباحة أيضا ، أو للسيرة .



[1] حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ص 67 س 3 وما بعده .
[2] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 225 .
[3] يظهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر ج 8 ص 140 .

117

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست