responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 98


5 - ويحرم عليها الاجتياز من المسجدين - الحرم الشريف ومسجد النبي - والمشاهد المشرفة كما مر ، وإذا حاضت في المسجدين ، تتيمم وتخرج كما مر في الجنب ، وإذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت صلاتها ، وان شكت في ذلك صحت .
6 - يحرم وطيها في القبل ، حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضا ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم ، واما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال والأقوى الاجتناب .
7 - ويسمع منها إذا أخبرت أنها حائض وكذا أنها طاهر ، بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة في الكذب .
8 - وتجب الكفارة بوطئها ، وهي : الدينار الشرعي في أول الحيض ، ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، ولا كفارة عليها وان كانت مطاوعة ، ومطاوعتها محرمة .
9 - ويشترط في وجوب الكفارة العلم والعمد والبلوغ والعقل ، وإدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
10 - ولا تسقط الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ، والأحوط الأولى التصدق على مسكين واحد بقدر سبعة ، وان عجز فالاستغفار بعنوان البدلية .
11 - ويبطل طلاقها وظهارها ، إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ، ولم تكن حاملا ، والا فيصح طلاقها .
12 - وبطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة ، مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل على الأحوط .

98

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست