responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 82


14 - إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل أيضا ، بعد العلم بكونه منيا ، ولو كان خروجه قبل استحالته إلى المنوية ، فلا إشكال في وجوب الغسل وانه محكوم بحكم سائر الدماء .
15 - والمرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل .
16 - ويجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك .
17 - وأما في الوضوء ، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ، أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر . والفارق النص الوارد في إتيان أهله للخوف على نفسه أو لطلب اللذة ، واما الموارد الفاقدة لهذه القيود ، فالحكم بجواز الاجناب فيها لا يخلو عن اشكال .
18 - وإذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل .
19 - ولا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة ، بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بخرقة أو غيرها ، الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
20 - والوضوء مع غسل الجنابة غير جائز .

82

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست