نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 82
14 - إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل أيضا ، بعد العلم بكونه منيا ، ولو كان خروجه قبل استحالته إلى المنوية ، فلا إشكال في وجوب الغسل وانه محكوم بحكم سائر الدماء . 15 - والمرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل . 16 - ويجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك . 17 - وأما في الوضوء ، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ، أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر . والفارق النص الوارد في إتيان أهله للخوف على نفسه أو لطلب اللذة ، واما الموارد الفاقدة لهذه القيود ، فالحكم بجواز الاجناب فيها لا يخلو عن اشكال . 18 - وإذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل . 19 - ولا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة ، بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بخرقة أو غيرها ، الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . 20 - والوضوء مع غسل الجنابة غير جائز .
82
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 82