responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


من مقطوعها في القبل أو الدبر ، والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها ، ثم المقطوع بعض حشفته يكفي في وجوب الغسل عليه غيبوبة القدر الباقي منها .
8 - ولا فرق بين الواطي والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والحي والميت ، والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ، أو السهو أو النسيان أو الغفلة أو الجهل ، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت على الأحوط ، أو أدخل في ميت .
9 - والأحوط في البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ، ان كان سابقا محدثا بالأصغر ، والغسل وحده احتياطا لو لم يكن محدثا بالأصغر .
10 - والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها ، لاحتمال الثقبة ، إلا مع الانزال فيجب الغسل دونها ، الا ان تنزل هي أيضا .
11 - إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها ، فلا يجب قضاؤها .
12 - وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره ، لا يجب عليه الغسل ، وان كان أحوط ، وعلى فرض الغسل فلا يكتفي به وحده ، بل يتوضأ جزما لو نقض الغسل أو رجاء لو لم ينقضه .
13 - وإذا علم أنه منه ، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقه اغتسل منها ، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضا ، لكنه أحوط ويعمل كما أشرنا في الصورة السابقة .

81

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست