نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 52
الأقوى ، من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله ان أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته المسلمين ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة . 80 - ويكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين ، وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة . 81 - التاسع من المطهرات : التبعية كتبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدا ، وفي الأم والجدة تأمل ، وكتبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا وكآلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه وفي غير هذه الموارد محل اشكال . 82 - العاشر : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه كان ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك . 83 - الحادي عشر : استبراء الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه . والمراد بالجلال ما يتغذى بالعذرة . 84 - والأقوى أنه ليس لحصول الجلل حد معين مضبوط بل الصدق العرفي هو المرجع وتحديده بظهور النتن في لحمه أو جلده أو اليوم والليلة ضعيف لا يعبأ به ، كما أن الأحوط تسرية الحكم إلى كل جلال بكل عذرة . 85 - والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في
52
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 52