responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 52


الأقوى ، من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله ان أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته المسلمين ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة .
80 - ويكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين ، وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة .
81 - التاسع من المطهرات : التبعية كتبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدا ، وفي الأم والجدة تأمل ، وكتبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا وكآلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه وفي غير هذه الموارد محل اشكال .
82 - العاشر : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه كان ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك .
83 - الحادي عشر : استبراء الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه . والمراد بالجلال ما يتغذى بالعذرة .
84 - والأقوى أنه ليس لحصول الجلل حد معين مضبوط بل الصدق العرفي هو المرجع وتحديده بظهور النتن في لحمه أو جلده أو اليوم والليلة ضعيف لا يعبأ به ، كما أن الأحوط تسرية الحكم إلى كل جلال بكل عذرة .
85 - والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في

52

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست