responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


عن اثنين ، ولا يكفي غير الانعام الثلاث ، ولو كان من الإبل فيعتبر الدخول في السنة السادسة ، ومن البقر في السنة الثالثة ، ومن الضأن في السنة الثانية على الأحوط ، والمعز في السنة الثالثة على الأحوط ، ولا يبعد كفاية اخبار البائع .
8 - ويشترط في الهدي ان يكون سالما من جميع العيوب الأصلية والعرضية وسلامته من المرض ، وان لا يكون كبيرا جدا ولا مهزولا ، وأن يكون تام الاجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصي ، ولا بأس بما شق اذنه أو ثقب ، والنية الخالصة لو باشر وكذا لو استناب .
9 - لو ذبح على أنه سالم فتبين نقصانه فعليه ان يذبح مرة أخرى ، ويجوز تأخيره لمن لم يذبح لنسيان أو عذر إلى آخر ذي الحجة .
10 - والأحوط ان يقسم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام ، قسم له وقسم هدية لإخوانه المؤمنين والثالث للفقراء من أهل الايمان ، ولا يبعد عدم لزوم ذلك .
11 - واما الحلق أو التقصير فيجب فيه النية الخالصة للَّه سبحانه وتعالى ، وأن يكون بعد النحر أو الذبح ، والواجب على النساء التقصير .
12 - والأحوط مراعاة الترتيب بين الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق ، وان نسي الحلق أو التقصير فعليه ان يرجع إلى منى ان أمكن فيحلق أو يقصر ، والا فمن مكانه يحلق أو يقصر ، وان أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى فليفعل ، وان تذكر بعد الطواف والسعي فعليه الإعادة بعد التقصير أو الحلق .
13 - وبالحلق أو التقصير يحل عليه كل ما حرم الا النساء والطيب والصيد .
14 - وان ترك البيتوتة عمدا فعليه الكفارة وهي شاة ، وكذا لو كان جاهلا أو نسي ذلك على الأحوط .
15 - ومكان ذبح الكفارة لو كانت للعمرة في مكة المكرمة على الأحوط ،

321

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست