responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 30


من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات .
6 - وان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة .
7 - والشاهد على عدم السراية الارتكاز العرفي ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كالأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس لما يتصل به وان كان فيه رطوبة مسرية لعدم ملاقاته للنجاسة ، والرطوبة ليست بمسرية للنجاسة في نظر العرف ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة .
8 - ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه .
9 - الاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة .
10 - وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .
11 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، واما إذا علمت المصاحبة وشك في بقائها إلى حين الملاقاة فاستصحاب النجاسة محكم ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها بأن يكون صيقليا أو دهنيا أو نحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول ، وعلى فرض وقوعه فزوال العين قبل الملاقاة يكفي في طهارة الحيوانات .

30

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست