responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 26


33 - والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد أو ضروريا من ضروريات الدين ، مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضرورة مطلقا ولكن الفرق بين القاصر والمقصر فيه محتمل .
34 - ولولد الكافر يتبعه في النجاسة ، حيث لم يكن عاقلا رشيدا معتقدا بعقائد الكفار بأن كان طفلا غير مميز تابعا صرفا لأبويه . إلا إذا أسلم بعد البلوغ وقبول إسلامه قبله مشكل ، وتبعيته أشكل ومهيع الاحتياط أهنئ .
35 - والأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين .
36 - ولا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب كالخوارج ، واما المجسمة أو المجبرة أو القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم ، الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد .
37 - وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبيين ولا معاندين لسائر الأئمة عليهم السلام ولا سابين لهم فهم طاهرون ، واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
38 - ومن شك في إسلامية وكفره طاهر ، وان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع وان صار جامدا بالعرض ، لا الجامد كالبنج وان صار مائعا بالعرض .
39 - ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ولا يترك . نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس

26

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست