responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 25


29 - وإذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأقوى عدم تنجسه ، والأولى الاحتياط في الاجتناب عنه .
30 - وإذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه . نعم الأحوط الأولى ذلك ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
31 - والدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ، والأحوط الجمع بين الوضوء بتلك الكيفية والتيمم ، هذا إذا علم أنه دم منجمد وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض فهو طاهر .
السادس والسابع : الكلب بجميع اقسامه حتى كلب الصيد ، والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما واجزاؤهما ، وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما .
32 - والأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر .
الثامن : الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه - الملي والفطري - واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته واجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أولا .

25

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست