نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 254
السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . ( الثاني : الأجناس الزكوية ) 1 - تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما : الفضة والذهب ، والغلات الأربع وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح . نعم يستحب إخراجها من الحبوب مما يكال أو يوزن كالحمص والماش والعدس ، ومال التجارة ، والخيل الإناث دون الذكور . ( الثالث : زكاة الأنعام ) وفيه مسائل : 1 - يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الشرط الأول : النصاب ، وهو : في الإبل اثنا عشر نصابا : 1 - الخمس وفيها شاة . 2 - العشر وفيها شاتان . 3 - خمسة عشر وفيها ثلاث شياه . 4 - العشرون وفيها اربع شياه . 5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه . 6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي : التي دخلت في السنة الثانية . 7 - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي : التي دخلت في السنة الثالثة .
254
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 254