responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 254


السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
( الثاني : الأجناس الزكوية ) 1 - تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما : الفضة والذهب ، والغلات الأربع وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح . نعم يستحب إخراجها من الحبوب مما يكال أو يوزن كالحمص والماش والعدس ، ومال التجارة ، والخيل الإناث دون الذكور .
( الثالث : زكاة الأنعام ) وفيه مسائل :
1 - يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور :
الشرط الأول : النصاب ، وهو : في الإبل اثنا عشر نصابا :
1 - الخمس وفيها شاة .
2 - العشر وفيها شاتان .
3 - خمسة عشر وفيها ثلاث شياه .
4 - العشرون وفيها اربع شياه .
5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي : التي دخلت في السنة الثانية .
7 - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي : التي دخلت في السنة الثالثة .

254

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست