responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 253


5 - الرابع : ان يكون مالكا ، فلا تجب قبل تحقق الملكية ، كالموهوب قبل القبض ، بناء على كونه جزء العلة لسبب الملكية ، والموصى به قبل القبول بناء على توقف الملكية في الوصية التمليكية على القبول وهو الأظهر ، وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض .
6 - الخامس : التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف ، والمدار في التمكن على العرف .
7 - ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالمعول أصالة العدم أو البراءة ولا مجال للزوم الاحتياط .
8 - والأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران .
9 - وإذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
10 - وإذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وان أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة ، فإن الدين لا يدخل في ملكه الا بعد قبضه .
11 - وزكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة .
12 - وإذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا ، فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك والا فإن كان مقصرا يكون ضامنا والا فلا .
13 - والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا ادعى ، نعم للإمام عليه

253

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست