نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 253
5 - الرابع : ان يكون مالكا ، فلا تجب قبل تحقق الملكية ، كالموهوب قبل القبض ، بناء على كونه جزء العلة لسبب الملكية ، والموصى به قبل القبول بناء على توقف الملكية في الوصية التمليكية على القبول وهو الأظهر ، وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض . 6 - الخامس : التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف ، والمدار في التمكن على العرف . 7 - ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالمعول أصالة العدم أو البراءة ولا مجال للزوم الاحتياط . 8 - والأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران . 9 - وإذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . 10 - وإذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وان أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة ، فإن الدين لا يدخل في ملكه الا بعد قبضه . 11 - وزكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . 12 - وإذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا ، فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك والا فإن كان مقصرا يكون ضامنا والا فلا . 13 - والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا ادعى ، نعم للإمام عليه
253
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 253