responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 246


2 - والواجب أفسام : صوم شهر رمضان وصوم الكفارة والقضاء وبدل الهدي في حج التمتع والنذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة والثالث من أيام الاعتكاف .
3 - وأما المندوب فمنها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ومنها :
ما يختص بسبب مخصوص أو بوقت معين كما ذكر في كتب السنن والأدعية .
4 - ولا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وان كان يكره بعد الزوال .
5 - ويستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ ، بل لا بأس بإظهار الصوم كي يفطره أحد كما نقل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انه كان يدخل الدار ويقول انا صائم من يفطرني .
6 - واما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ، فكصوم عاشوراء وصوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وغير ذلك .
7 - وأما المحظور منه ، فكصوم العيدين الفطر والأضحى ، وكصوم وفاء نذر المعصية والوصال وغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات الفقهية .

246

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست