نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 246
2 - والواجب أفسام : صوم شهر رمضان وصوم الكفارة والقضاء وبدل الهدي في حج التمتع والنذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة والثالث من أيام الاعتكاف . 3 - وأما المندوب فمنها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ومنها : ما يختص بسبب مخصوص أو بوقت معين كما ذكر في كتب السنن والأدعية . 4 - ولا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وان كان يكره بعد الزوال . 5 - ويستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ ، بل لا بأس بإظهار الصوم كي يفطره أحد كما نقل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انه كان يدخل الدار ويقول انا صائم من يفطرني . 6 - واما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ، فكصوم عاشوراء وصوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وغير ذلك . 7 - وأما المحظور منه ، فكصوم العيدين الفطر والأضحى ، وكصوم وفاء نذر المعصية والوصال وغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات الفقهية .
246
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 246