نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 245
الإفطار في قضاء رمضان فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وبعد العجز فصيام ثلاثة أيام . 3 - ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف وكفارة النذر والعهد ، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى . 4 - ويجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني . 5 - ومن وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان . 6 - وكل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر . 7 - وإذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض أو الحيض أو النفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري ، لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى . 8 - وكل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر . الفصل الثالث عشر : أقسام الصوم وفيه مسائل : 1 - للصوم أربعة أقسام : واجب وندب ومكروه كراهة عبادة ومحظور .
245
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 245