نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 23
10 - وجلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل . 11 - والسقط قبل ولوج الروح نجس على الأظهر ، وكذا الفرخ في البيض . 12 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وان كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل . 13 - ويشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . 14 - ومجرد خروج الروح يوجب النجاسة . 15 - وإذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه القطعة المبانة من الحي وانها كالأوساخ فهو طاهر والا فنجس . الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا . 16 - واما دم ما لا نفس له فطاهر ، كالسمك والبق والبرغوث . 17 - وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار وكالخارج من الشجرة الموجودة في قرية زرآباد من قرى بلدة قزوين ونحوهما عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه . 18 - ويستثنى من دم الحيوان ، المختلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر .
23
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 23