responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 23


10 - وجلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .
11 - والسقط قبل ولوج الروح نجس على الأظهر ، وكذا الفرخ في البيض .
12 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وان كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .
13 - ويشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
14 - ومجرد خروج الروح يوجب النجاسة .
15 - وإذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه القطعة المبانة من الحي وانها كالأوساخ فهو طاهر والا فنجس .
الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا .
16 - واما دم ما لا نفس له فطاهر ، كالسمك والبق والبرغوث .
17 - وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار وكالخارج من الشجرة الموجودة في قرية زرآباد من قرى بلدة قزوين ونحوهما عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه .
18 - ويستثنى من دم الحيوان ، المختلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر .

23

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست