نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 22
6 - ولو أدخل في الباطن من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأولى الاجتناب عنه ، واما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا . واما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان النجس العين ومن الإنسان طاهر بعد الاستبراء كما سيأتي ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما ، وكذا اجزاؤها المبانة منها وان كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ بجز أو نتف أو غيرهما . 7 - نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة والاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . 8 - وميتة ما لا نفس له طاهر كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك . 9 - وما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر استعمال المسلم لكن الأحوط الاجتناب .
22
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 22