responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 22


6 - ولو أدخل في الباطن من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأولى الاجتناب عنه ، واما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا . واما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان النجس العين ومن الإنسان طاهر بعد الاستبراء كما سيأتي ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما ، وكذا اجزاؤها المبانة منها وان كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ بجز أو نتف أو غيرهما .
7 - نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة والاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .
8 - وميتة ما لا نفس له طاهر كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك .
9 - وما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر استعمال المسلم لكن الأحوط الاجتناب .

22

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست