responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 222


5 - ولا يشترط التعرض للأداء والقضاء ان لم يتوقف التعيين عليه ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية .
6 - ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات المعلومة إجمالا فيها كفى .
7 - ولو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه .
8 - وكذا ان لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه ، بنحو آل إلى التبعيض في الإمساك المعتبر شرعا ، واما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه على الأقوى ، إذا دخل الغير المنوي بالخصوص في المنوي ولو بنحو الاجمال .
9 - والنائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وان كان متحدا .
10 - ولا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر ونحوه .
11 - وإذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب ، أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وان قصد البعض دون البعض أثيب المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية ، فيما كان زمانه مضيقا .
12 - وآخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق .
13 - ويجوز التقديم في أي جزء من اجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، واما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال ، دون ما بعده على الأصح في حق من يصح منه تجديد النية كالناسي ونحوه ،

222

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست