نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 199
في صورة إمكان التبديل أو التطهير أو النزع في الأثناء بدون المحاذير الشرعية في سعة الوقت لا يخلو عن اشكال . 7 - وإذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة . نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع في الجماعة بقصد المتابعة كما مر . 8 - واما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان ، كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو . 9 - ويستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ، ما إذا نسي المسافر سفره ، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر في الوقت . وان نسي ان حكمه القصر فالأحوط في ناسي الحكم القضاء . 10 - وإذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى . 11 - ولو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما . 12 - وتبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا كالحدث والاستدبار . وان تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى التدارك وإعادة التشهد والتسليم مع سجود السهو للتسليم .
199
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 199