نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 198
أو عدما ، وهو : اما ان يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو اكراه أو بالشك ، ثم اما ان يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة : اما بركن أو غيره ، والنقيصة : اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو بكيفية كالجهر والإخفات أو بركعة . 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار ، أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ، ولم يتدارك بالتكرار متعمدا . 3 - وإذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن ، كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن يصلي مستدبرا أو إلى اليمين أو الشمال ، أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن ، بطلت الصلاة . 4 - وإذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته ، وان تذكر في الأثناء ، وكذا تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . 5 - وإذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء . 6 - وإذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ، وكذا ان كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر فيه ، أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وان علم بعد الفراغ صحت ، في صورتي عدم الالتفات به قبل الصلاة والفحص مع عدم وجدانه قبلها في صورة الالتفات . والحكم بالبطلان
198
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 198