responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 195


8 - ولو ترك المتابعة عمدا قاصدا الانفراد مع قيامه بوظيفة المنفرد ، أو باقيا على نية الجماعة رجاء أو سهوا ، لا تبطل صلاته ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أن الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهي قراءة الإمام .
9 - ولو أحرم قبل الامام سهوا ، أو بزعم أنه كبر ، كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ، أو قطعها .
10 - ولا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليتين إذا ائتم به فيهما ، وإذا لم يدرك الأوليتين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنهما أولتا صلاته ، وان لم يمهله الامام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، واما إذا أعجله عن الحمد أيضا ، فالأحوط تمامها واللحوق في السجود أو قصد الانفراد .
11 - وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام ، الثانية له ، والأحوط التجافي في التشهد ، كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد .
12 - والمأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الامام ويتشهد ويقتصر على الواجب منة كما وكيفا ، ثم يلحقه في المقام أو في الركوع ، إذا لم يستلزم التأخر الفاحش المخل بالمتابعة العرفية ، وفيما إذا لم يمهله للتسبيحات يأتي بها ويكتفي بالمرة .
13 - وإذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين ، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفته الفاتحة إذا

195

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست